الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٨٤و لا يصلي حتى يذهب الضحك، ثم مضى في صلاته و لم يضحك و لم يبتسم، أنه لا بأس عليه ما لم يضحك و لم يبتسم.
قلت له: فإن بقي ممسكا في الصلاة واقفا فيها، فقال: لا بأس عليه.
و قد سمعنا أن عمر بن الخطاب ـــ رضي الله عنه ـــ رأى ابنه يصلي، و هو يكف شعره، فجاء عمر ـــ رحمه الله ـــ فدلك شعره بالتراب و ضربه، و أمر الحجام فقصه.
قال أبو المؤثر: أربع نفخات مكروهات، نفخة في الطعام، و نفخة في الشراب و نفخة في الرقية، و نفخة في الصلاة.
و من غيره ـــ قال: و لا نقض على من صلى على قبر، و لكنه مكروه.
و من غيره ـــ قال أبو سعيد في المصلي إذا كان يسلم في الشفع الأول من الهاجرة و العصر جاهلا لذلك في موضع التمام، فقيل صلاته فاسدة، و قيل: صلاته تامة لأجل جهله.
و يوجد هذا القول عن أبي الحواري، و على هذا قول من يقول، إن الجاهل يشبه الناسي في معاني الصلاة، و أما على قول من لا يرى ذلك يلزمه النقض و لا يعذر بالجهل.
و عن من يجد قملة ميتة في ثوبه ثم يخليها و لا يخرجها حتى صلى بها من بعد أن رآها في ثوبه، قلت: هل عليه إعادة الصلاة؟ و إن فاتت الصلاة ما يلزمه؟
/182/