الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٨٧

قال غيره ـــ قال: قد قيل هذا. و قال من قال، يستعد بما مضى من صلاته، و يدخل فيما بقي من الصلاة، و يبدل ما فاته مع القوم مذ فارقهم.

رجع ـــ و من تبسم في صلاته حتى تخرج أسنانه انتقضت صلاته، و إن تماسك حتى لا تخرج أسنانه فلا نقض عليه، و عن رجل خاف على نفسه الضحك في صلاته، فسلم في غير موضع التسليم ليسلم له وضوؤه مع صلاته، فلا ينتقض و أخاف أن يأثم بقطع الصلاة لغير معنى.

و قال أبو زياد: أرجو أن يسلم له وضوؤه لأنه قد سلم متعمدا قبل أن يضحك.

رجع ـــ أبو عبد الله، وقف عن نقض وضوئه، و من قهقه بالضحك في صلاته انتقض وضوؤه و صلاته.

و حفظ لنا الثقة عن أبي عبد الله رحمه الله، إن القهقهة هي التي يتحرك منها القلب و البدن في الصلاة و قال بعض الفقهاء، إن قهقه قبل أن يحرم في الصلاة، أو بعد ما قضى التحيات الآخرة فلا نقض على وضوئه و لا صلاته، و يكره للمصلي أن يراوح بين قدميه في الفريضة، و لا بأس في النافلة.

و من غيره ـــ و يوجد في الأثر، و أما الذي يراوح بين قدميه في الصلاة بغير عذر فأرجو أن ينهى من ذلك، و لا أعلم فيه فسادا، إلا من طريق العبث إن كان عابثا، فيختلف عندي في صلاته على هذا، و كذلك في اليدين و الركبتين إذا كان مراوحة، و أما أن يكون اعتماده، على ذلك، و يرفع الأخرى، فمعي أن هذا أشد، و يخرج عندي معنى الاختلاف في صلاته إذا أتم على هذا الحد الذي هو

/185/

٦١٤ / ٢٬٦٧٧