الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٨٨

فيه، و أما ركوعه إذا جعل إحدى يديه على ركبتيه و لم يجعل الأخرى فذلك مما يكره. و لا أعلم ذلك مما يفسد على حال و لا يشبه عندي في ذلك الاختلاف.

رجع و قال أبو عبد الله رحمه الله، من شبك أصابعه في الصلاة نقض صلاته و قال بعض، إنه مكروه، و من أكل رجليه بعوض أو غيره، و هو قائم يصلي.

قال: أما في الفريضة فلا يمسح برجل على الأخرى، و أما النافلة فلا يبلغ به ذلك إلى فساده.

و من غيره ـــ قال محمد بن المسبح، لا بأس إن مسح برجله على الأخرى من البعوض، و إن كف عن ذلك فهو أحسن.

رجع ـــ و أما من حك ـــ في نسخة ـــ إن حك بيده فلا بأس، و أحب النظر في القدم أيضا.

و من غيره ـــ عن أبي سعيد، رحمه الله، عن الرجل إذا أكله شيء في رجله أنه يؤمر أن يحك ذلك بأدنى حركة يقدر بها على إزالة ذلك، فإن حكها برجله الأخرى مثلا فلا بأس عليه.

رجع ـــ قال: و قد قيل: يكره جلد الأسد و النمور أن تلبس و تكسى السروج.

و المرأة إذا وضعت ولدها و هي تصلي فلا بأس إذا لم يكن به قذر.

و من عطس في صلاته حمد الله في نفسه، يقول، الحمد لله لا شريك له، فإن جهر بالحمد فإن ذلك يكره له، و لا يبلغ به إلى فساد صلاته، و إن جهر بغير الحمد لله لا شريك له أو زاد عليها.

/186/

٦١٥ / ٢٬٦٧٧