الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

و عن أبي عبد الله قال: أخاف أن تفسد عليه صلاته إذا قال بغير ما أمر به و إن تكلم بكلمة من صلاته بعد أن عطس، ثم حمد الله من بعد، فقال، إن صلاته تنتقض حتى يحمد الله على أثر العطاس.

و قد حفظت عن بعض أهل العلم، أن الذي يعطس في الصلاة يتكلم بلسانه بالحمد لله، و لا يجهر به.

قال أبو عبد الله رحمه الله، من عض بأسنانه على شفتيه من خارجهما متعمدا و هو في الصلاة لم تنتقض صلاته، و قال في من يقول في التكبير من الصلاة أو الكلمة من التحيات مرتين أو أكثر من ذلك، و قد استيقن على التكبير أو الكلمة الأولى، قال: لا أحب له ذلك و لا ينقض عليه.

و من غيره ـــ و قد قيل: إذا تعمد لذلك من غير عذر و لا أظن أن ذلك يجوز له نقض.

رجع، و من غير الكتاب و الزيادة.

عن النبي (ص)، لا صلاة لملتفت.

عائشة قالت: سألت رسول الله (ص) عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.

/187/

٦١٦ / ٢٬٦٧٧