الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٩١انتقضت صلاته، لأنه كان يصلي بثوب واحد. كذلك عن أبي عبد الله ـــ رحمه الله ـــ:
و من غيره ـــ قال: و قد قيل: إذا التحف عليه جازت صلاته و صلاتهم.
رجع ـــ و السيف إذا كان به دم يترب و (يصلي ينظر فيه) به، و ليس على صاحبه أن يغسله بالماء.
قال محمد بن المسبح: إذا لم يجد ماء، و كان الدم رطبا شحطه بقدمه بالتراب، ثم صلى به، فإذا وجد الماء غسله، و إن غمده بدمه لم يصل به مغمودا حتى يخرج بطائنه.
قال غيره: و قد قيل إذا غمد السيف أو المدية صلى بهما، و ليس عليهما غسل و لا بأس، و ذلك، أن الغمد ستر لهما، و قال من قال، في السيف خاصة، و على المدية الغسل، و قال من قال: عليهما الغسل جميعا، فإذا لم يوجد ماء تربا، فمتى وجد الماء غسلا، و السيف أقرب في هذا.
في المتطرف من القيء و الرعاف.
قلت: فإنه لما أراد أن يتوضأ قال: بسم الله، قال، أخاف أن يفسد عليه ما مضى من صلاته، و يستأنف الصلاة.
و من غيره ـــ فإن ذكر المصلي النار، فاستجار منها في صلاته، قال: فإن تحرك بذلك لسانه فسدت صلاته و إن كان في نفسه و لم يتحرك لسانه رجوت أن لا نقض عليه.
/189/