الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٩٢و قال أبو عبد الله، من قنع رأسه أو كشف عن رأسه القناع في الصلاة من حر أو برد فلا بأس.
و عن الشيخ أبي الحسن: قلت: ما تقول بالصلاة في مسجد مسجوج بالجص؟ قلت: أجائز الصلاة عليه أم لا؟
ـــ فنعم، جائز الصلاة عليه معنا ـــ إن شاء الله ـــ.
مسألة:
في المصلي، قلت له، فإن أصابه النعاس في الصلاة، فوقع لجنبه ناعسا ثم انتبه، يبني على صلاته أم يبتدئ؟
قال، معي، أنه على قول من يقول، لا تفسد صلاته بالنعاس في الصلاة يرى أن صلاته تامة، و لا فرق في ذلك، و الذي يفسد بالنعاس يفسد صلاته على معنى قوله.
قلت، فإن غلبه النعاس على سد عينيه، أتتم صلاته؟
قال: معي، أن ذلك معناه النعاس على معنى قوله.
قلت، فإن لم يقدر على ذلك و فعل ذلك؟
قال: معي، أن في ذلك اختلافا، و رأيته كأنه يذهب إلى فساد صلاته على معنى قوله.
/190/
٦١٩ / ٢٬٦٧٧