الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٩٣و قال في من أساغ شيئا من الطعام في الصلاة ناسيا، أنه لا نقض عليه في صلاته.
و قيل: المرأة إذا أرادت معنى في الصلاة تصفق بيديها على فخذيها و لو عشر مرات، و يجوز أن تضرب أصابع يدها اليمنى على باطن كفها الأيسر، و إن سبحت فلا بأس.
و يكره للمرأة أن تصلي و هي منتقبة.
و من خاف على نفسه الضحك فبادر، فسلم في غير موضع التسليم ليسلم له وضوؤه، فلا ينتقض وضوؤه، و أخاف أن يأثم بقطع الصلاة لغير معنى.
و من صلى في بيته و صلت امرأته عن يمينه وحدها فلا بأس، و من صلى في عرض البيت و صلت امرأته قصده في عرضه أيضا فلا بأس.
قال أبو عبد الله، و قد كنا نفعل ذلك في المسجد الحرام، و من صلى في المسجد الحرام و امرأة تصلي قريبا منه في المسجد حذاءه، فلا بأس.
و قيل لأبي محمد: فكيف جاز لهما أن تصلي بصلاته و لا يفسد، و هي في القرب منه و تفسد عليه و هي في البعد منه؟
قال: ذلك جائز في صلاة الجماعة.
/191/