الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٩٤و إذا استأذن رجل على رجل و هو في الصلاة فأحب أن يدخل فسبح له فلا بأس.
و قال محمد بن محبوب، من كان يصلي فاستأذن عليه رجل و أخبره خبرا، فأراد أن يسبح له، فإنا نرى له في الصلاة شغلا.
و من عرض له شيء في صلاته فغمز عينيه بالتعميص لما عرض له، فعن أبي عبد الله، لا بأس بذلك إلا أن يريد بفعله إشارة و رمزا، و من أومأ برأسه في الصلاة لرجل يكلمه، يريد نعم أولا لم تفسد عليه صلاته، وكره بعض ذلك، و البدل أحب إلي.
و من دخلت رجله في خرق ثوب و هو يصلي فليخرجها من الخرق و لا يقطع صلاته، و للمصلي أن يرفع إزاره و شده إذا انحدر عن سرته، فإن تركه و صلى و سرته ظاهرة فجائز، و قيل السرة أهون من الركبة و رفعه أحب إلينا، و إن استرخى الإزار حتى تظهر العورة ابتداء الصلاة، و العورة الفرج، مثل القضيب و ما يشبه من المرأة، و إن انحل قليلا يتماسك تركه.
قال أبو المؤثر: لا يرفعه حتى يخاف سقوطه، فإن أمسكه و هو مسترخ فلا أرى ذلك، و له أن يرفع عمامته عن جبهته و يسترها إذا سقطت و هو يصلي، و إن انكشف ثوبه عن منكبيه أو ظهره رده عليهما، و إن ألقت الريح ثوبه عنه إلى الأرض فله أن يقعد و يأخذه، فإن ألقته عن يمينه أو شماله أو أمامه، قدر ذراع أو ذراعين فوق موضع سجوده، فقيل: يسحب رجليه إذا مضى إليه، و يخطو
/192/