الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٩٦

و من وجد خشونة في حلقه فمادام يقدر على القراءة و التكبير فلا يتنحنح، فإذا أمسك عليه فعل ذلك.

و قال أبو علي: من وجد في صلاته ريحا و إن تجشأ وجد راحة، و إن ترك عناه أذى فما نرى بأسا عليه إذا احتاج إليه.

و قال أبو عبد الله: إذا جلب الجشأ نقض، و إن جاءه ذلك فلا بأس عليه.

و قال أبو محمد: إذا سأل من أنفى المصلي مخاط فشغله فإنه يأخذه بيده، ما كان بطرف أنفه و لا يستقصي على المخاط من أنفه فتفسد صلاته.

و من كان يصلي فوقع عليه ثوب نجس فليطرحه عنه، و يبني على صلاته.

و قال أبو الحسن: من مسه في الصلاة ثوب نجس لم تتم صلاته، كان مسه قليلا أو كثيرا، أنه لا تجوز الصلاة لأحد و النجاسة تسدعه، و لا بها و لا عليها.

و من صلى و هو يسير على دابة فراعت في الطريق فله ردها إلى الطريق، فإن وقفت فليحركها بفخذيه، و من أثارت عليه الريح التراب فغمض عينيه (حذارا ينظر فيه) من التراب أن يقع فيهما فجائز.

و من وجد ريحا في صلاته فيمسكها كيفما قدر حتى يرجع عنه و يخرجه، فإن كربته

/194/

٦٢٣ / ٢٬٦٧٧