الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٩٦و من وجد خشونة في حلقه فمادام يقدر على القراءة و التكبير فلا يتنحنح، فإذا أمسك عليه فعل ذلك.
و قال أبو علي: من وجد في صلاته ريحا و إن تجشأ وجد راحة، و إن ترك عناه أذى فما نرى بأسا عليه إذا احتاج إليه.
و قال أبو عبد الله: إذا جلب الجشأ نقض، و إن جاءه ذلك فلا بأس عليه.
و قال أبو محمد: إذا سأل من أنفى المصلي مخاط فشغله فإنه يأخذه بيده، ما كان بطرف أنفه و لا يستقصي على المخاط من أنفه فتفسد صلاته.
و من كان يصلي فوقع عليه ثوب نجس فليطرحه عنه، و يبني على صلاته.
و قال أبو الحسن: من مسه في الصلاة ثوب نجس لم تتم صلاته، كان مسه قليلا أو كثيرا، أنه لا تجوز الصلاة لأحد و النجاسة تسدعه، و لا بها و لا عليها.
و من صلى و هو يسير على دابة فراعت في الطريق فله ردها إلى الطريق، فإن وقفت فليحركها بفخذيه، و من أثارت عليه الريح التراب فغمض عينيه (حذارا ينظر فيه) من التراب أن يقع فيهما فجائز.
و من وجد ريحا في صلاته فيمسكها كيفما قدر حتى يرجع عنه و يخرجه، فإن كربته
/194/