الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٩٧فكان بدفعها يشتغل عن صلاته بها و لم يكن يجئ و لا يذهب، فأخاف فساد صلاته.
و من وطئ في قيامه على ردائه فليسحب رجله عنه و يخرجه، فإن رفع قدميه ففيه اختلاف، فبعض نقض الصلاة، و لم ينقضها آخرون.
و من قعد في موضع سجوده صبي أو شغله عنه شيء فله إخراجه بيده حتى يسجد، و هو عمل للصلاة. و من عارضه الضحك فأمسك على فيه و لم تبد أسنانه فجائز له، و لا تفسد صلاته ما لم يظهر لذلك صوت، كذلك قال أبو المؤثر.
و قال: إن أبا عبيدة عناه شيء من الضحك و هو في الصلاة فأمسك على فيه، فلا بأس على من فعل ذلك على هذه الصفة.
و قال أبو الحسن: من كان في فيه شيء من الطعام و يمنعه من القراءة: فأحال ذلك بلسانه على شفتيه و لم يخرجه بيده فصلاته جائزة.
و للمصلي أن يحك رجليه إذا أثخنتا به و شغله ذلك عن الصلاة، و إن لم يشغله ذلك عن الصلاة لم يفعل، و إذا أراد حك رجليه أكب فحكهما، و يجوز له ذلك و إن رفع رجليه نقض ذلك عليه، و قيل: له أن يرفع رجله من الأرض فيحك بها الأخرى من أذى البعوض.
و للمصلي إذا كان لا يقدر يصلي من أذى البعوض أن يرخي إزاره على قدميه و قال غيره: من احتك به قدمه أو ساقه في الصلاة فاحتاج إلى حكهما فليحكهما
/195/