الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

بيده، و لو أكب إلى رجله جاز، و إن مسح بيده الأخرى فمكروه، و لا يبلغ به إلى نقض و صلاته تامة.

مسألة:

و قيل: من عطس في صلاته فليحمد الله في نفسه، يقول، الحمد لله، فإن قال الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله لا شريك له فجائز، و إن جهر بالحمد فيكره و لا يبلغ به إلى فساد صلاته.

و عن بعض أهل العلم: أن من عطس في صلاته تكلم بلسانه، الحمد لله و لا يجهر بذلك، و قال الأكثر يحمد الله سرا في نفسه [مكررة].

و قال أبو الحسن: لا ينقر المصلي أذنه، و لا يجوز له إذا أثخنت رجله أن يرفع رجله الأخرى فيحكها، و بعض أوجب النقض في صلاته إذا رفعها، و بعض لم ينقضها.

مسألة:

و ليس للمصلي أن يخرج من عينيه قذاهما، و قال بعض، إلا أن يخاف على عينيه منه أو يشغله عن صلاته، فجائز إخراجه.

مسألة:

أجمع أهل العلم، أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة و لا ينقض وضوءا، و أجمعوا على أنه في الصلاة ينقض الصلاة، و اختلفوا في نقض طهارة من ضحك في الصلاة.

/196/

٦٢٥ / ٢٬٦٧٧