الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩و قال الربيع: من ضحك في صلاة جنازة أو غير جنازة و هو إمام أعاد وضوءه و صلاته.
و روي عن النبي (ص)، لا يمنع إماء الله مساجد الله، و إذا كانت امرأة تصلي و استأذن أحد فسبحت، فعن سليمان بن الحكم و مسلم بن إبراهيم، أن بعضهم لم ير عليها نقضا.
و الرجل يقول: سبحان الله، عند المعنى الذي يعرض له، و إن قال غير ذلك فسدت صلاته.
و روي عن النبي (ص) أنه قال: التسبيح للرجال و التصفيق للنساء.
مسألة:
و من سجد على ثوب رجل، أو وقع ثوب رجل عليه فجائز أن يخرجه.
في البكاء في الصلاة:
البكاء في الصلاة لا يجوز.
و قيل إن من بكى من خوف الله فلا بأس، و إن بكى من خوف غيره، أو ذكر مخلوقا فبكى خوفا منه، أو من شيء فعله، أو تنفس لذلك، أو بكى على ميت فكل هذا مفسد للصلاة و لا يجوز، و الله أعلم.
و كذلك إن تنفس لأمر فسدت صلاته، و يكره للباكي أن يمث الدموع من عينيه في الصلاة إلا أن يخاف أن تدخل فاه أو تشغله فلا بأس أن يمثها في ثوبه و الله أعلم.
/197/