الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٠١في التنحنح:
قال محمد بن محبوب، رحمه الله: من كان في الصلاة فدعاه إنسان فتنحنح، فعليه الإعادة، و من تنحنح إذا تعايا في القراءة أو لغير ذلك قيل انتقضت صلاته، إلا أن يكون لشيء وقع في حلقه، فلا بأس.
و من تنحنح لنخاعة في حلقه فلا فساد عليه، و من تنحنح، يريد كلاما أو حاجة، انتقضت صلاته، و إن لم يرد شيئا من ذلك فلا بأس.
و من رفع رجليه في الصلاة و هو ساجد انتقضت صلاته، و إن كان بين أضراسه طعام أو لفظة فسرطه أو ساغه نقض. و قال بعض: أرجو ألا يفسد عليه إذا نسي فانساغ ذلك، لأن النسيان عن الأمة مرفوع، و الحمد لله، و كذلك إن سبقه من غير تعمد فلا فساد عليه، لأنه مغلوب في ذلك.
و قيل: من مس الأرض ذكره أو دبره انتقضت صلاته، و أما الإلية فعلى قول من يرى النقض على من صلى و شيء من الإلية ظاهر فعلى من مس ذلك الأرض منه النقض، وهو أحوط، و على قول من لا يرى بذلك بأسا حتى تظهر أكثر إليته، فإذا مس الأرض شيء منها لم ينقض، و إن مس الدبر الأرض نقض. و من خرج ذكره من ثوبه حتى مس الأرض و هو يصلي نقض صلاته لأنه متعر.
و الرجل تنقض صلاته بقول رجل ثقة.
أخبرنا أبو زياد عن هاشم بن غيلان رحمه الله عن الرامي، و من رفع يديه فوق رأسه و هو في الصلاة انتقضت صلاته.
/199/