الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

قال أبو المؤثر الرامي محمد بن عبد الرحمن من أهل أزكى، قال غيره: نعم، إذا كان ذلك من غير مصالح الصلاة، و إنما فعل ذلك عبثا.

و قال عزان: اختلف فيمن قام يصلي، فلما صلى بعض صلاته ذكر أن في ثوبه دما أو بولا، فمضى على صلاته، ثم ذكر أيضا و هو في الصلاة، أنه غسل ذلك الدم أو البول، أو ذكر أنه ثوب غير هذا، فقال بعض: عليه النقض، و قال بعض: لا نقض، و أنا أقول: إنه ينقض، و كذلك إن ذكر و هو في الصلاة أنه جنب، ثم مضى في صلاته، ثم ذكر أنه ثوبه طاهر فهي مثلها، و عليه النقض، و هذان عندي يجريان على ترك أداء الفرائض، ففسدت صلاتهما، و الله أعلم.

مسألة:

و من أخرج من ثوبه أو بدنه قملة نقض، و إن لم يخرجها، و كان يتبعها نظره حيث تدب فلا نقض.

و قال أبو محمد: من سجد و لم تمس رجليه و لا بدنه الأرض فسدت صلاته، و من مس واحدة و لم تمس الأخرى فصلاته ناقصة، و من رفع قدميه في القيام أو غيره متعمدا نقض، و إن كان ناسيا أو جاهلا فلا نقض، و من حول رجليه بعد رفع رأسه من سجوده ليقعد فرفعهما عن الأرض نقض على قول، و فيه اختلاف.

و قال أبو جعفر: من خرج من فيه شيء من الطعام مثل حبة ذرة أو دخن أو أقل أو أكثر و هو يصلي فعزقه نقض صلاته.

و قال أبو محمد: أجمع أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم، أن القهقهة في الصلاة

/200/

٦٢٩ / ٢٬٦٧٧