الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤و من تكلم بكلمة أراد غيرها من القرآن مثل، أن تقول خرج و هو خرج أو نحو هذا فلا نقض عليه.
و عن أبي الحسن أنه من صلى و قدامه ماء جار طاهر فصلاته جائزة، و فيه اختلاف كثير، و بعض نقض إذا كان تلقاء وجهه.
مسألة:
و قال أيضا: مدافعة البول من غير ضرورة يقطع على المصلي صلاته، و من صلى في ثوب أصابه رشة من بول شاة، فإن كان قد يبس أنه لا يعيد صلاته، و جائز الصلاة بالنعل العربية، و بغيرها فيه اختلاف.
قال من قال: و عندي، أن الصلاة في الأدم كله، فالعلم و الكي جائزة ما لم يمنعه ذلك من الصلاة، فأحب له التفرغ منه، و يدل على ذلك اتفاقهم الصلاة بالخفين و الجوربين.
و قال أبو محمد: من صلى بخاتم فضة مخلوط فيه ذهب فالحكم فيه على الأغلب، إلا أنه إذا كان الذهب إذا جمع كان مثل الظفر أو الدرهم لم يجز أن يصلي به، و الذهب إذا كان تحت فص خاتم الرجل فصلى به صلاته جائزة، و إن ظهر على الفص منه شيء يسير فلا بأس إلا أن يكون ذلك … [مكرر].
قال غيره، يكره للرجل الصلاة بخاتم فضة و ذهب، ولا بأس به للنساء، فإن كان الذهب تحت الفص غير ظاهر من الذهب شيء فلا بأس.
و قيل: من ألقى سمعه إلى استماع رعد أو كلام أو عبث أو نحو ذلك حتى
/202/