الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥يعرفه انتقضت صلاته إلا أن يدخل سمعه بلا أن يتعمد لذلك، و أنا أحب ألا يكون عليه في ذلك نقض حتى يشتغل بذلك عن صلاته.
مسألة:
من الحاشية، و من صلى و حدث نفسه في الصلاة بشيء من ذكر الموت و الجنة و النار فلا بأس عليه، و الله أعلم. قيل لأبي محمد: فيجوز للرجل أن يتحلى بحلية امرأة؟
قال. لا، و لكنه يكون في سفر و عنده حلي امرأة، و تحضر الصلاة و يخشى على الحلي أن يضعه على الأرض و يصلي فيؤخذ، فإن جعله في أذنه أو في حلقه أو في يده أو في رجليه و لم يشغله عن صلاته فهو جائز، لأنه نوى حمله لئلا يذهب، و لم ينو بحمله زينة، و الخاتم حليته، فإذا كان من ذهب فقد تحلى بغير حليته.
و قال أبو عبد الله: من صلى و في يده سوار من ذهب يخاف عليه الذهاب فإن كان واضعا له في موضع السوار فليعد الصلاة، و إن كان في إزاره أو ممسكا له بيده فلا نقض.
و قال أبو الحسن: من حمل في حجره ذهبا أو رصاصا أو حديدا فجائز أن يصلي به، و إن كان متحليا بذلك، حلية أو زينة، فلا يجوز له الصلاة مع أصحابنا، و الخلخال إذا كان فضة فإنه يكره للرجل، و لا بأس بخاتم الفضة للرجل، و من قص شعره و هو جنب، ثم بقي في ثوبه شيء و صلى، فعن بعضهم أن يخرجه أو يغسله و يعيد صلاته.
/203/