الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦و قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء، صلاته تامة و ليس عليه غسل ثوبه.
و من غيره ـــ و عن من قال في صلاته، الحمد لله شكرا، أو قال، لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو قال، إنا لله و إنا إليه راجعون أو قال، ما شاء الله، متعمدا لذلك أو ناسيا أو جاهلا، هل عليه بأس في صلاته؟ لافكل هذا مما يجري فيه الاختلاف على العمد و النسيان و الجهل، و أنا أحب أن يكون يفسد ذلك بالتعمد للكلام بشيء من غير ذلك، تلاوة القرآن، و إنما يريد به المعنى، و أما ما أريد به الدعاء و الشكر و التوحيد لله فلا أحب أن يفسد ذلك الصلاة، و الله أعلم.
و قلت: و كذلك إن سها حتى أخذ في التشهد في القعدة الأولى، فقال، أشهد و أعلم، أن لله الخلق و الأمر، و أشهد لله بما شهد به لنفسه، و أشباه هذا من التشهد، فلما ذكر أمسك، و قام يبني على صلاته، هل تتم صلاته؟
ـــ فنعم، تتم، و يسجد للسهو.
و حفظت عنه أنه قال: من قال من المسلمين، إن كل ذكر الله إذا قاله أحد في الصلاة لا بدل عليه، و قال: من قال، تنقض صلاته، إلا قول: الحمد لله و سبحان الله و لا إله إلا الله و الله أكبر، لا ينقض عليه هذا، و أحب أن في بعض جواباته، أن بعضا يقول، ينقض عليه إلا قول سبحان الله.
و حفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي، أنه من ضحك و قهقه في صلاته انتقض وضوؤه و صلاته، و من ضحك حتى تكشر أسنانه انتقضت صلاته و لا ينقض وضوؤه، و من ضحك دون القهقهة، و هذا الكشر الذي وصفناه لم ينتقض وضوؤه و لا صلاته.
/204/