الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩

و من كان يصلي فأتت دابة إلى زرع قوم أو متاعهم لتأكل فله أن يقطع الصلاة، فإن يدع ذلك و يصلي، فذهاب المال أولى من فوت الصلاة.

فصل

في الشك و النسيان

روي عن النبي (ص) أنه قال: من شك في النقصان فليأت بما بقي حتى يشك في الزيادة، و الله أعلم بصحة ذلك، إلا أنه أصل لهذا المعنى.

و من شك في أربع ركعات أنهن ثلاث، أو في ثلاث أنهن اثنتان و في الثنيتين أنهن واحدة فليس هذا شك إذا صلى و بان له ما جاوزه و شك فيه، و لم يصح معه كم صلى، فلا يجوز له أن ينصرف من صلاته على شك و لا يزيل اليقين إلا بيقين مثله، و كل ما شك أبدل، و لا شك في الصف في الجماعة، و أما الإمام فعليه الشك إذا كانوا أقل من سبعة أو ثمانية.

مسألة:

و من شك في القراءة و هو خار إلى الركوع، أو شك في الركوع و هو خار إلى السجود ففي الهوية اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال، إن الهوية التي تكون بين القراءة و الركوع هي من القراءة، فعلى هذا القول، عليه أن يرجع إلى القراءة ما لم يصل إلى هبوطه إلى ركبتيه راكعا. و قال من قال، إن عليه أن يرجع إلى القراءة إذا شك فيها قبل أن يصل إلى ركبتيه راكعا، و على قول من يقول، إن الهوية ما بين القراءة و الركوع هي من الركوع، ليس عليه أن

/207/

٦٣٦ / ٢٬٦٧٧