الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠أن يرجع إلى القراءة، و له أن يرجع إلى القراءة احتياطا، و ليس عليه بفرض، و كذلك إن شك في الركوع و هو خار إلى السجود، و القول فيه واحد، و معنى هذا معنى ما تقدم فيه القول.
مسألة:
فإن ارتفع من سجوده يريد القيام و هو في حال التجافي بعد، ثم شك في السجود، فله أن يرجع إلى السجود ما كان في حال التجافي، فإذا خرج من حال التجافي إلى حال الارتفاع للقيام دخل في الاختلاف الذي ذكرناه في المسألة الأولى.
مسألة:
و كذلك إن شك أنه نواها للفريضة أم لا؟ فإذا جاوز النية، و كان مراده الفرض لم يرجع إلى الشك بعد اليقين.
مسألة:
و سألته، عن من سها في صلاته، و كان عنده رجل، فسأله عن صلاته، أتامة؟ قال: نعم، قال أبو الحواري: إذا كان يصلي بصلاته قبل، و لو لم يكن صادقا، و إن كان لا يصلي بصلاته لم يصدقه حتى يكون ثقة.
قلت: أرأيت إن هوى، فقبل أن يستوي راكعا فشك، فلم يدر أقرأ السورة أم لا، قال: فيقوم فيقرأ السورة، ثم يركع، قال: و إن شك في القراءة و قد أخذ في التكبير فليمض على صلاته.
/208/