الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢١١قلت: فإن دخل في التكبير و هو قائم، ثم شك في القراءة قبل أن يخر إلى للركوع، قال: الله أعلم.
قلت: فإن شك في فاتحة الكتاب، فلم يدر كان فيها أم لا، و هو قد هوى للركوع قبل أن يستوي راكعا، و قبل أن يأخذ في التكبيرة، قال: يمضي على صلاته.
قلت: و لو شك و قد قرأ السورة و قبل أن يأخذ في الركوع، قال: نعم.
قلت أرأيت إن استوى و هو في الركوع الذي يحجز بينه و بين القعود، و إذا وضع كفيه على ركبتيه، فما لم يضعها على ركبتيه فلم يستو راكعا، فإن شك قبل وضع يديه في القراءة قام فقرأ على ما وصفت لك، إلا أن يكون قد أخذ في التكبيرة و هوى فليمض على صلاته.
قلت: أرأيت إن ركع و استوى راكعا، ثم استيقن أنه لم يقرأ شيئا من السورة و شك فلم يدر قرأ فاتحة الكتاب أم لا، قال: يقوم، فإن استيقن أنه قد كان في قراءة فاتحة الكتاب فليقرأ سورة، و لا يرجع إلى قراءة فاتحة الكتاب، و لو شك في بعضها إذا علم أنه قد كان فيها، و إن لم يدر أنه كان فيها أم لا، فليبتدئ فليقرأها، ثم يقرأ السورة التي كان فيها، ثم يقضي صلاته، فإذا سلم سجد سجدتي الوهم.
قلت: أرأيت إن استيقن على ترك السورة و لم يعرض له في فاتحة الكتاب
/209/