الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢١٦فعلى الاستحاطة يجوز له ما يجوز في النسيان، فإذا كان إنما يزيد مذ دخل عليه الشك على الاستحاطة ما دون الركعة التامة فصلاته تامة، فعلى هذا القول استجاز من استجاز، فهذا واسع في اصل المذهب، و فيه بعض السعة و الترخيص.
و قال من قال: لا يجوز له أن يزيد في الصلاة حدا تاما، فإذا زاد في الصلاة حدا تاما غير ما كان فيه من الصلاة فهذا يفسد صلاته.
و منه ـــ و أما إذا شك أهذه الثالثة أم الرابعة، فقال من قال، هذا يبتدئ صلاته، لأنه لا بد له من زيادة حد في صلاته على الاحتياط منه في ذلك، لأنه إذا قعد فأتى بالتحيات، ثم قام، فأتى بركعة تامة أخرى، فإن كانت تلك الرابعة فقد أتى بالصلاة، و إن كانت الثالثة زاد في صلاته حدا، و هو التحيات، فهذا جائز على القول الذي قيل، إنه ما لم يزد ركعة تامة، و على القول الآخر، أنه لا يجوز، و كل ذلك صواب، إن شاء الله.
و الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على رسوله محمد (ص)، و هذا ما اختصرته منها.
و عن رجل توهم بعد ما قام أنه سجد سجدة واحدة، فقال، إن كان لم يدخل بعد في القراءة فليسجد أخرى، فإذا قضى صلاته فليسجد سجدتي الوهم.
و من غيره ـــ قال: و قد قيل، إنه إذا أقام فليس عليه أن يرجع إلى السجود حتى يستيقن.
و من غيره ـــ أخبرنا أبو زياد، أن أبا عبيدة و أبا نوح اختلفا في رجل
/214/