الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤قال غيره: والقول الآخر أصحّ عندي إذا فات وقت الأولى، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمُ﴾ (محمّد:33).
رجع _ وممّا يؤخذ عن أبي عبد الله، رحمه الله، ومن قام إلى صلاة ولم يذكر منها إلاّ الحدّ الذي هو فيه تلك السّاعة فليس عليه نقض، ولا سجدتا الوهم إذا أتى على حدود الصلاة بعقله.
قال غيره، نعم كذلك حفظنا، أنه إذا انتبه المصلّي من نسيانه وغفلته في صلاته، فكان، وكأنّه معه في حين ذلك في الركعة الأولى أو الثّانية أو الثالثة، أو السجدة الأولى أو الثانية، أو القعود الأوّل أو الثّاني فهو على ذلك، فإن عارضه الشّكّ بعد ذلك لم يكن عليه إلّا أن يستيقن على ذلك، ولا كان حين انتباهه إلى حفظ صلاته وجد لا يعتمد فيه على شيء، وكان على الشّكّ في حين ذلك فعليه ما على الشّاكّ في صلاته.
٦٥١ / ٢٬٦٧٧