الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

وسألت عن رجل قد سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لم يعرف ما قرأ الإمام من السورة، ولا فهم منها شيئًا.

قال عليه البدل.

ووجدت في الأثر عن موسى بن على رحمه الله أنه قال: تتم صلاته ويسجد للسهو سجدتين، وكذلك يوجد عن غيره.

ومن غيره _ وسألته عن من سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لا يعرف ما قرأ الإمام من السورة ولا فهم منها شيئًا، وقال: عليه البدل.

قلت: فإن سمع مقدار آية يجزيه، قال: نعم.

من غير الجامع وزياداته:

ومن شك في عدد الصلاة وقد خرج منها فلا يرجع إلى الشك بعد انقضاء الفرض، وقد أداه وسقط عنه، وإن شك وهو فيها بعد، ولم يعلم عدد ما صلى وما بقى فسدت صلاته ويعيدها، وإن شك في زيادة شيء منها أو نقصانه فاستيقن على عدد شيء منها، أنه أحكمه، أخذ بيقينه، وأتى بما بقى عليه حتى يكون ذلك بالإحتياط، وذلك مثل، أنه قد صلى من المغرب ركعتين بيقين معه وهو في جلوسه، ولم يعلم، وشك أنه قد صلى ثلاثًا أو اثنتين فإنه يقوم ويأتى بركعة حتى يتم صلاته ويخرج من الشك. فإن كان قد صلى ثلاثًا لم يضره ما زاد بعد تمام الصلاة، وإن كان قد صلى ركعتين فقد أتى بتمام صلاته واحتاط لنفسه، وفي هذا قول، أنها تنتقض ولم يعمل بذلك. لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من شك في النقصان … /227/

٦٥٦ / ٢٬٦٧٧