الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠فليأت بما بقى حتى يشك في الزيادة، والله أعلم بصحة ذلك، إلا أنه أصل لهذا المعنى.
مسألة:
ومن يصلى ويشك، فقال من قال، يصلى حتى يستيقن أنه قد صلى، وقال من قال، إذا نقص ثلاث مرات فلا بدل عليه، وقال من قال، حتى يخاف (؟؟؟) الفوت.
قال الفضل: من شك أنه لم يصل صلاته بعد انقضاء وقتها فلا بدل عليه.
مسألة
ومن شك في القراءة وهو خار إلى الركوع أو شك في الركوع وهو خار إلى السجود ففى الهوية اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال، إن الهوية التى تكون بين القراءة والركوع هى من القراءة، فعلى هذا القول، عليه أن يرجع إلى القراءة ما لم يصل في هبوطه إلى ركبتيه راكعًا، لأن عليه أن يرجع إلى القراءة فرضا، وله أن يرجع يصلى نفلا، فعلى هذا عليه أن يرجع إلى القراءة إذا شك فيها قبل أن يصل إلى ركبتيه راكعا، وعلى قول من يقول، إن الهوية ما بين القراءة والركوع من الركوع وليس عليه أن يرجع إلى القراءة، وله أن يرجع إلى القراءة احتياطا، وليس بفرض عليه أن يرجع، وكذلك إن شك في الركوع وهو خار إلى السجود، والقول فيه واحد، ومعنى هذا معنى ما تقدم فيه القول، فإن ارتفع من سجوده يريد القيام في حال التجافى، فإذا خرج من حال التجافى إلى حال الارتفاع للقيام دخل في الإختلاف الذى ذكرناه فى المسألة الأولى. … /228/