الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨وإذا قام الإمام يصلى بعد أن قضى التحيات الآخرة، ويسبح له من خلفه، فلم يقعد، فإنهم يسلمون وقد جازت صلاتهم، ويقولون، قد قضيت الصلاة.
ومن دخل فى صلاة قوم وهو يريد الظهر والإمام يريد العصر فصلاته تلك منتقضة ويصلى الظهر، ثم العصر. والصلاة للإمام.
قال غيره: معى أنه يخرج فى بعض القول، أن صلاتهم كلهم تامة، ولكل ما نوى.
رجع _ وكذلك بلغنا فى إمام نعس عن الظهر حتى حضرت العصر، وقام المقيم للعصر، فصلى الإمام بهم على أنه يصلى الظهر، ولم يعلم أن العصر قد حضرت فالصلاة للإمام.
ومن غيره_ ومعى أنه قد قيل، إن صلاتهم كلهم تامة.
رجع _ وفى نسخة _ مسافر صلى مع مقيمين فانتقض وضوء الإمام وقدم المسافر وقد كان أحرم فصلى تماما، لأنه كان أحرم معهم، وقيل: إذا أدرك المقيم ركعة من صلاة المسافر التى يقرأ فيها، فإذا سلم الإمام قام المقيم فأتى بركعة يقرأ بها ثانية ثم قعد بقدر ما ينال مجلسه من الأرض، غير ماكث، ثم يقوم، فيصلى الركعتين اللتين هما آخر صلاته، وقال من قال: بل إذا سلم الإمام قام هذا المقيم فأتم صلاته كأنه مقيم، وهو أن يصلى ركعتين بما فيهما من القراءة ثم يقعد فيقرأ التحيات ثم يقوم فيصلى ركعة أو أكثر، حتى يبلغ حيث أدرك الإمام يكون الذى أدرك /256/