الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩مع الإمام هو آخر صلاته هو. وبأى القولين أخذ المصلى فقد أصاب.
قال غيره: وقد قيل: إن الإختلاف فى هذا فى صلاة العشاء الآخرة، وأما سائر الصلوات فيأتى بها الأول فالأول.
رجع _ وأما إذا انتقضت صلاة الإمام المسافر الذى خلفه مقيمون ومسافرون فإن تقدم من بعده مسافر صلى حتى يقضى صلاة المسافرين، ثم يسلم، وأتم المقيمون صلاتهم فرادى، وإن تقدم إمام مقيم، فقال من قال من الفقهاء، إذا تقدم هذا المقيم صلى، فإذا انتقضت صلاة المسافرين جروا واحدًا منهم يسلم بهم، ثم قام المقيم فأتم صلاته ومن بقى من المقيمين فرادى، وإن لم يجروه وسلم بهم واحد منهم فهو أحب إلىّ.
ومن غيره _ قال محمد بن المسبح: كله جائز. ولو أنه لما أتم صلاة المسافر قام هو فأتم صلاته، ثم سلم بهم كان جائزًا.
رجع _ وإن بقوا على حالهم حتى يتم هذا المقيم الصلاة سلم بهم جميعًا، وقد قال من قال: إذا انتقضت صلاة الإمام وهو مسافر وخلفه مقيمون ومسافرون تقدم إمام مقيم، أنه قضى صلاة المسافرين، وسلم بهم واحد منهم قام الإمام فأتم صلاته وحده، وصلى من خلفه من المقيمين فرادى أيضا، ولا يكون لهم إمام فى هذا المكان، وأما أنا فلا أرى عليهم نقضا إن صلى بهم إمامهم /257/