الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠هذا الثانى تمام صلاته وصلاة المقيمين بلا أن يؤمر بذلك إلا أن يكون الذين خلفه مقيمين جميعا.
ومن غيره _ وكذلك عن أبى الحسن بإجازة ذلك أن يتم بهم.
قال محمد بن المسبح: القول الأول أحب إلىّ.
رجع _ وقال: إذا ارتفع الإمام فى مقامه على من خلفه فسدت صلاتهم إلا أن يكون هناك معه صف، فإن كان كذلك تمت صلاة الجميع، وإن ارتفع أقل من ذراع فلا فساد عليهم.
ومن غيره _ قال محمد بن المسبح: يكره ولا تفسد صلاتهم.
ومن غيره _ ومعى أنه قد قيل حتى يرتفع عليهم ثلاثة أشبار، ثم تفسد صلاتهم إلا أن يكون معه منهم صف.
قال أبو الحسن بن أحمد رحمه الله: وقد قيل، إذا ارتفع عليهم شبرًا فسدت صلاتهم إلا أن يكون معه منهم صف، وذلك على قول من يرى أن السترة شبر، والله أعلم.
رجع _ وإذا كان الإمام لا يقرأ، وكذلك من خلفه من الرجال، وكانت فيهم امرأة كانت فى وسط صف النساء المقدم وقرأت فإذا فرغت من القراءة ركع الإمام وسجد، وإنما يكون ذلك فى النافلة _ وفى نسخة_ لا يصلى بهم الفريضة، وكذلك المرأة تصلى بالنساء النافلة ولا تصلى بهن الفريضة، وكذلك /258/