الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٦١إن كان صبى يقرأ ولم يكن الإمام ولا واحد ممن خلفه يقرأ، قرأ الصبى من الصف وكبر الإمام، وتولى بقية الصلاة.
ومن غيره _ وقلت: إن أمّهم الصبى فى فريضة أو نافلة، هل تتم صلاتهم إذا كان ممن يحافظ على الصلاة مختتن، أو غير مختتن؟
_ فأما الفريضة فقد اختلف فى ذلك، وأحب ألا يجوز، وأما النافلة فقد اختلف فى ذلك، وأحب أن يجوز.
قال محمد بن المسبح: وأما الصبى إذا كان قد اختتن ويحسن الصلاة.
رجع _ وإن كان رجل مريض يقرأ ولا يقدر القيام كان إلى جنب الإمام عن يمينه _ وفى نسختين_ على يمينه فى الفريضة، وقرأ فى موضع القراءة وهو قاعد، وتولى الإمام بقية الصلاة.
قال غيره: وذلك فى النافلة.
رجع _ فإن كان خلف الإمام مريض قاعد، أو قائم صلى بصلاته إن أراد كما أمكنه.
والمريض الذى يصلى ويومئ له، أيكون إماما؟ يصلى بمن يصلى مثله كذلك.
وقيل: لو أن رجلا دخل فى صلاة قوم، ولم يدر ما صلوا، ثم أحدث الإمام وتأخر، ولم يكن فيهم قارئ غيره فقدموه وصلى كان عليه النقض وعليهم، لأنه صلى على غير يقين، وإن كان قد عرف ما سبقوه صلى بهم، فإذا انقضت
/259/