الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢

صلاتهم وقفوا على حالهم، وقام هو فأتم صلاته، ثم سلم بهم، ولو انصرفوا إذا قضوا صلاتهم لم أر عليهم نقضًا، ولا يؤمرون بذلك.

ومن غيره _ قال محمد بن المسبح: وإن قدم رجلا فسلم بهم فلا بأس، وإن فطن رجل من الصف فسلم بهم أجزأهم.

رجع _ وقيل إذا دخل رجل فى صلاة الإمام وهو يصلى صلاة سفر فأتم، أو عنده أن يصلى تماما فقصر فإنه ينقض وإن لم يعزم على صلاة بعينها، ودخل فى صلاة الإمام فلا نقض عليه.

قال غيره: ليس لمؤتم مع الإمام نية، والنية نية الإمام، وإنما يعتقد المؤتم أن يصلى بصلاة الإمام.

رجع إلى مسائل عنه _ على بن عزرة، وفى إمام نسى سجدة أو قراءة ثم سلم وانصرف، قال: إن أتم الذين خلفه ما كان نسى هو من ذلك تمت صلاتهم، وإن لم يفعلوا انتقضت صلاتهم، والذى أحب أنا، إن كان الإمام نسى السجدة الأخيرة من الصلاة، أو التحيات وانصرف أتموا هم صلاتهم، وتمت لهم، وإن كان ترك ذلك وسط الصلاة قبل هذا الحد الآخر فأستحسن إذا سبحوا له فيما ترك من الصلاة ومضى على الخطأ ولم ينتبه أتموا هم ما ترك هو من ذلك، ويتمون صلاتهم وقد خرج هو من إمامتهم، لأنهم قد علموا أن صلاته قد فسدت، وإن أتموا ما ترك هو ولحقوه قبل أن يسبقهم وصلوا معه فلا آمن عليهم الفساد، لأنهم قد علموا أن صلاته منتقضة، وإن تبعوه على الخطأ ولم يتموا ما نسى من الصلاة فذلك أشد، وأخشى أن تفسد صلاة الجميع. … /260/

٦٨٩ / ٢٬٦٧٧