الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

ومن غيره_ قال أبو عبد الله محمد بن محبوب، رحمه الله، تنتقض صلاة الإمام، وأما من خلفه فلا تنتقض صلاتهم، ويقدمون منهم مصليا يتم بهم صلاتهم.

رجع _ وإن مضى بين الإمام وبين الصف الأولى انتقضت صلاة الصف الأول، أو من مضى عليه منهم. ولم يضر الإمام ولا من كان خلفه إلا ذلك الصف الأول، وكذلك إن مضى بين الصفوف انتقضت صلاة الصف الذى مضى بين أيديهم، ولا نقض على من كان خلف ذلك الصف ولا قدامه، وأما إن مضى الكلب أ غيره مما ينقض خلف الإمام بين يدى الصف الأول، فقيل، إن مضى على أول ثم رجع قبل أن يتعدى الإمام فلا نقض عليهم، لأن الإمام سترة، وإن تعدى الإمام حتى جاوز من خلفه انتقضت صلاة الذين تقدمهم من ذلك الصف، لأنه قد جاوز بينه وبين السترة.

ومن غيره_ قال أبو عبد الله محمد بن محبوب، إذا مر بين أيديهم، ثم رجع انتقضت صلاة الذين مر بين أيديهم.

ومن غيره _ قال، وقد قيل: إنه إذا كان ممره أو مضى من قدام الأمام لم ينقض على أحد، ولو كان مضى من خلفه نقض على الذين من قدامهم كما قال:

رجع _ وإن انقطع فى جانبى الصف خلف الإمام اثنان إلى ما أكثر فلا نقض عليهم، وإن كان فى الصف الأول فهو أشد، وأرجو ألا يبلغ بهم إلى فساد، وإن انقطع واحد وحده فى طرف الصف فصلاته فاسدة. /289/

٧١٨ / ٢٬٦٧٧