الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢

وقيل عن أبى الله رحمه الله: إذا كان بين المصلى وبين الصف قدر مقام رجل وهو فى طرف الصف انتقضت صلاته، فإن كان هذا بين الصفين ولم يجد مدخلا فى الصف فأرجو أن لا نقض عليه إذا لم يجد مدخلا فى الصف، ولو كان وجده والصفوف الآخرة فإذا كان الصف تاما فلا نقض على من انقطع، كان واحدا أو أكثر.

وسأله سائل، عن إمام إذا أذن ووجد أحدًا ينظره يتمسح ليصلى معه، هل عليه أن ينظره حتى يخاف فوت الصلاة؟ قال. يعجبنى أن ينظره ما لم يخف فوتا لأنهم قالوا، ونقض كل عهد فى معصية الله، وهذا إذا كان فى الوقت لم يدخل بعد فى المعصية.

رجع إلى كتاب أبى جابر فيما يجوز من اللباس فى الصلاة، وما لا يجوز، والقراءة فى الصلاة:

وقد قيل، إذا صلى الإمام بسراويل ورداء مرتديا فسدت صلاة من صلى معه، وإن التحف بالرداء فلا بأس.

وعن أبى عبد الله رحمه الله، أنه لا يجوز للرجل أن يكون إمامًا لغيره فى الصلاة بقميص ورداء بلا إزار ولا سراويل تحت القميص، ولو كان قميصين أو أكثر.

وأما غيره من الفقهاء فقال: لا يجوز أن يكون إماما بقميص ورداء بلا أن … /290/

٧١٩ / ٢٬٦٧٧