الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

يكون ثوب تحت القميص، وأنا أحب هذا الرأى، وكذلك يكون إماما بقميص وإزار وسراويل بلا رداء، وقيل، يستحب له أن يرفع القميص على منكبيه حتى تخرج يده اليسرى، وإن لم يفعل فلا بأس.

ومن غيره _ وأخبرنى الوضاح بن العلاء، أنه كان يؤم فى قميص، وقد أجاز من أجاز، أن يؤم فى السراويل والقميص إذا كانت صفيقة، وكذلك يكون إماما بقميص وإزار أو سراويل بلا رداء.

رجع _ وأما الجبة يجوز أن يصلى بها الإمام وحدها بلا رداء ولا إزار، لأن الأثر قد جاء بذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه صلى بالناس وعليه جبة صوف.

قال غيره، ثبوت الإمامة فى الجبة وحدها دليل على إجازة ذلك فى القميص وحده.

رجع _ وعن أبى عبد الله رحمه الله قال، إن صلى رجل بقوم وليس عليه إلا قميص واحد وهو مشتمل وصلى خلفه من الناس من ليس عليه من الثياب إلا كمثله، ومنهم من عليه إزار ورداء أو قميص ورداء أو سراويل ورداء أو قميص وسراويل، قال: صلاة الذين كان عليهم من اللباس مثله تامة، وصلاة الذين كان عليهم إزار ورداء أو قميص أو سراويل منتقضة.

قال غيره من أهل العلم: إن صلى مشتمل بغير مشتملين فلا نقض عليهم أيضا. /291/

٧٢٠ / ٢٬٦٧٧