الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦قلت: فإن لم يقرأ ومضى على صلاته؟ قال: لا أرى عليه نقضا.
قلت: أرأيت إن خر للركوع فقبل أن يستوى راكعا شك فلم يدر جهر بشىء من القراءة أم لا، وهو إمام؟ قال: يمضى على صلاته ولا يرجع.
قلت: فإن رجع فقام فقرأ؟ قال: إن كان قد أخذ فى التكبيرة وقد خر واستوى راكعًا، ثم قام على الشك انتقضت صلاته، وإن خر للركوع ولم يأخذ فى التكبير ولم يستو راكعا، ثم عاد فقرأ السورة لم يكن عليه نقض، وإن عاد فقرأ فاتحة الكتاب فعليه النقض، وإن أخذ فى التكبير وهو قائم فالله أعلم.
ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله _ ويجوز للرجل أن يكون إمامًا لامرأة وأكثر فى المسجد، وأما فى المنازل فلا يجوز، قال أبو زياد عن هاشم، إنه من رفع رأسه قبل الإمام خطأ أنه يرده إلى الأرض، حدثنى أبى مروان سليمان ابن عبد الرحمن قال: قال لى الحكم بن بشير: إذا صليت الفرائض فكن فيها موجزًا غير مستريح فإنه أحرى أن يذل الشيطان، فإذا صليت النوافل، فإن شئت فأطل.
وقال الوضاح بن عقبة: الذى تقبل شهادته يصلى خلفه إذا كان صالحا، وإن مات دخل الجنة.
تم الباب من كتاب أبى جابر ومن غيره. … /294/