الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧والذى سلم مع الإمام وقد كان باق عليه شىء من البدل، فقيل: إنه يستأنف الصلاة، وقيل: هو على صلاته ما لم يتحول من مقامه أو يقوم منه إلى صلاة أخرى، وقيل: يبنى ما لم يدخل فى صلاة غيرها، غيرها، وقيل يبنى على صلاته ما لم يصل من الثانية ركعة تامة، وقيل: لو صلى ركعة تامة فله أن يبنى إذا ذكر ذلك. رجع إلى ذكر ما كان باق عليه من البدل، وهذا كله إذا نسى حتى سلم.
ومن غيره_ وهذا كله عندى إذا لم يدبر القبلة، أو يتكلم بشىء من أمور الدنيا، والله أعلم.
وعن رجل يكون خلف الإمام، فيكون فى التحيات فيغلبه النعاس ثم ينتبه وقد قام الإمام فقضى التحيات والتشهد، ثم قام فركع الإمام، فقال: سمعنا فى ذلك قولين، أحدهما، أنه يتبع الإمام، فإن سبقه فى الركوع يتبعه، وإن سبقه بالسجود، وهو قول سليمان رحمه الله، والقول الثانى، يقطع ما مضى ويستأنف ما أدرك مع الإمام، قال: وهذا القول أحب إلىَّ.
ومن غيره _ وقال فى رجل يصلى مع قوم، فلما كان فى الركعتين الأوليين غشيه النعاس ثم انتبه من بعد أن يسلم الإمام فقال: ليعد الصلاة، وعن أبى عبيدة، أنه يتم ما بقى من صلاته.
ومن غيره _ ومن تشاغل خلف الإمام بوسواس أو غيره حتى سبقه الإمام، فما لم يكن بينه وبين الإمام حد من الصلاة فلا نقض عليه، وإن كان بينهما حد ليس أحدهما فيه فعليه النقض، وأما إن نعس فى الصلاة ولم ينتبه حتى سلم الإمام أنه يبنى على صلاته. /295/