الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨وحفظنا فى من تشاغل بالتحيات الأولى حتى قام الإمام وقرأ وركع، ثم قام فأدرك الركوع مع الإمام، أنه لا نقض عليه فى هذا الموضع، وليست القراءة حد عليه هاهنا.
ومن غيره _ قال: وقد قيل عليه الإعادة، وذلك موضع حد فى قول بعض الفقهاء.
رجع _ وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يقوم هو فسدت صلاته.
وسألت هاشما عن الإمام إذا ركع ودخل رجل المسجد، هل على الإمام بأس، أن يطول فى ركوعه قليلا ليدرك الداخل؟ قال: ما أرى بذلك بأسا.
ومن غيره _ وقيل: ليس له ذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾.
قال أبو سعيد رحمه الله: فى من دخل فى صلاة الإمام، وقد فاته منها شىء، أنه يخرج فى بعض القول، أن ليس عليه أن يقوم تلك القومة فى كل شىء، وقيل عليه أن يقوم فى كل موضع، وقيل: عليه أن يقوم فى الركعتين الأوليين عند قيام الإمام من التحيات الأولى، وليس عليه فيما سوى ذلك.
ومن غيره _ وعن رجل يصلى خلف الإمام صلاة العشاء الآخر فكان إذا قرأ الإمام السورة قرأها هو حتى يتمها مع الإمام عمدا، ترى أن ذلك جائز له؟ قال: بئس ما صنع، ولا بأس، ولا نقض إن شاء الله. … /296/