الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠عليه إذا لم يجد مدخلا فى الصف ولو كان وحده. وأما من كان يصلى قصد الإمام من خلفه فلا يقطع عليه عندنا، كان فى الصفوف أو كان وحده من خلف الصفوف، ولو كان فى آخر المسجد.
ومن غيره _ وقد قيل، إن انقطع فى طرف الأول اثنان فصاعدا، أن عليهم النقض، وقال من قال: لا نقض عليهم إذا كانوا اثنين فصاعدا، وإن كان واحدا فعليه النقض فى عامة القول.
وقد قيل: لو جهل أن يزحف فلا نقض عليه، وإن تعمد لذلك وهو عالم أن عليه أن يزحف، نقض صلاته، وإن نسى فلا نقض عليه، فهذا فى الصف الأول، وأما فى الصفوف الأخرى إذا كان صف الأول تاما فلا نقض على من انقطع، كان واحدا أو أكثر.
رجع _ فإن خرج رجل من الصف من على قفا الإمام وبقى من طرفى الصف من هاهنا وهاهنا، ولا ينالون من الإمام شيئا؟ قال: يخاف عليهم النقض، قال الفضل ابن الحوارى: لا نقض عليهم.
تم الباب من كتاب أبى جابر، ومن غيره _.
أن صلاة المرتدى (؟؟؟)) تفسد، ومن صلى وحده بقميص واحد، فيؤمر أن يزره، فإن لم يفعل فى فلا نقض عليه، والعراة يصلون قعودا، ويؤمهم أحدهم، ويكون إمامهم فى وسطهم من الصف، ويومئون إيماءً، وإن قدروا على شجر أو رمل ردوا منه على أنفسهم حتى يستتروا فى الصلاة. /298/