الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣١٣

القراءة، قال: يمضى على قراءته، ثم قال: أما الركعة الأولى فلا يقرأ الإمام، وأما الثانية فلا بأس.

ومن غيره _ قال: وقد قيل فيما حفظته، أن ابتدأ القراءة قبل الإمام فى الركعة الأولى، أن ذلك مكروه ولا تفسد صلاته، وكذلك عن أبى سعيد قيدت عنه.

وعن أبى سعيد _ رحمه الله _ وعن المسجد إذا كان بقرب رجل، وكان الإمام لهذا المسجد غير ولى لهذا الرجل، ولم يعجبه أن يصلى عنه، هل يترك هذا المسجد ويطلب الجماعة حيث لحقها، أو يصلى فى هذا الحد العمارة؟

قال: فيجوز له أن يطلب الجماعة مع من هو أفضل من ذلك الإمام ما لم يخف أن يخرب المسجد من صلاة الجماعة من تخلف عنه.

قال: كذلك كانت عمارة المسجد الذى بقربه أولى على حال ما كان الإمام غير متهم فى الصلاة، ولا خائن لها.

قلت: وما هذه التهمة التى فى الصلاة؟ قال: أن يتهم، أن يقوم إلى الصلاة وهو غير طاهر، أو يتهم بترك شىء من حدودها، مما لا تجوز الصلاة إلا به، الذى يقول سر ا (؟؟؟)، فإذا تظاهرت التهمة عليه بذلك، أو ظهرت الخيانة كذلك لم تتم به الصلاة.

وسألت هاشما: عن الإمام إذا ركع فدخل رجل المسجد، هل على الإمام، أن يطول ركوعه قليلا حتى يدرك الرجل الذى دخل؟ قال: ما أرى بذلك بأسا. … /311/

٧٤٠ / ٢٬٦٧٧