الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣١٨

وإن صلى رجل بامرأته قامت خلفه، ويكون سجودها إلى حجرته، وسمعت أنه أكثر ما يكون إلى منكبيه، وتمسه فى الصلاة، وإن كانت أجنبية فلا تمسه، هكذا عن محمد بن محبوب رحمه الله.

والرجل يصلى بزوجته النفل ولا يصلى بها الفرض، وتكون بين المنكب والركبة.

ومن كتاب أبى قحطان رحمه الله: وإذا صلت المرأة مع الرجل وصلى بها، وكانت بحذاه ولم تتأخر عنه، أن صلاتها منتقضة. وصلاته تامة، وقيل، لا نقض عليها، ما لم تسبقه برأسها إذا كان يصلى بها جماعة.

ومن غيره _ وإذا كانت تصلى بحذاه كم تفسد عليه؟ قال: إذا كانت منه بقدر عرض البيت _ وفى نسخة أخرى _ بقدر عرض البيت ست أذرع.

رجع إلى كتاب أبى جابر_

عن أبى عبد الله قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينفلت عن يساره، وقال أبو هريرة، عن يمينه وعن شماله، ومن صلى خلف إمام قوم حتى إذا صار إلى التشهد فأطال الإمام التشهد، وللرجل حاجة يخاف فوتها، قال الربيع، إذا قضى تشهده فليسلم، وليذهب لحاجته، ولا ينظر تسليم الإمام.

ونهى النبى صلى الله عليه وسلم، أن تؤم النساء فى الفريضة، ولا بأس أن تؤم منهن فى التطوع، وتكون وسطهن، والعلم فى صلاة المرأة عند غير ذى محرم الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون أحدكم بامرأة غير ذى محرم فإن الشيطان أحدهما)) _ لعله … /316/

٧٤٥ / ٢٬٦٧٧