الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧قال أبو معاوية: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فى السفر وفرق، وإذا حضرت الصلاة وهو فى السير أخر الأولى إلى وقت الآخرة، وكان عمر يفعله، وهو قول ابن عباس رحمه الله.
قال أبو المؤثر رحمه الله: بلغنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فى عرفات الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وقد اختلف فى الشراة والمدافعين الذين تجرى عليهم نفقة الإمام وتلزمهم طاعته، فقال من قال، لا يلزمهم التمام للصلاة مع الإمام إلا أن يتخذوا بلده وطنا وينووا المقام معه، وقال من قال، كل من استعمله الإمام معه فى شىء من الأعمال أو صرفه فى شىء من الضياع فى بلده أتم، ولا يخرج إلا بإذنه، ومن لم يستعمله الإمام بشىء ولم يصرفه فى شىء من الضياع فهو يقصر معه حتى ينوى المقام معه، أو يستعمله الإمام بشىء، وكل من استعمله الإمام فيه من حكم معه أو جباية أو حرس أو شىء من الأشياء فإنه يتم الصلاة معه، فلا يخرج إلا بإذنه، والله أعلم.
من غير الكتاب وزياداته _
وقال: من أخذه ذلك الوالى من أصحابه فهو يتم الصلاة أيضا.
وسألت أبا معاوية عن رجل من أهل صحار، ينفق عليه الإمام، ما يصلى إذا حضر الإمام؟ قال: يتم الصلاة إذا كان يلزم نفسه طاعة الإمام، ولا يخرج إلا بإذن الإمام.
قلت له: فما تقول فى أولاده وزوجته ما يصلون إذا كانوا معه؟ قال: أما … /345/