الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨

زوجته فهى تبع له، إن أتم أتمت، وإن قصر قصرت، وأما بنوه، إن كانوا بالغين، فهم يقصرون الصلاة، إلا أن تكون نيتهم، أنهم مع أبيهم حيث كان أقام أقاموا، وإن خرج خرجوا، وأنهم تبع له فعليهم ما عليه، ويلزمهم ما يلزمه من التمام والقصر، والله أعلم.

وقال فى السايح إذا لم ينو رجعة إلى بلده، وهو يسيح فى الأرض فليتم الصلاة، وإن نوى الرجعة إلى بلده فليقصر حيث يرجع.

قال: وإذا خرج الوالى، وارتفع عن ولايته، وخلف فى البلاد خليفة، فإنه يتم الصلاة حتى يخرج، والوالى المعزول يصلى تماما حتى يخرج من ذلك البلد.

رجع _ جواب من أبى الحوارى رحمه الله _

وعن من كان يجمع الصلاتين، الهاجرة والعصر، فصلى الهاجرة، ثم شك، أنها فسدت عليه، أو لم يتمها، وأحب أن يرجع يصليها، أيصلى العصر فى أثر هذه الصلاة، يكون له ذلك؟ أو يصلى الهاجرة، ويرجع يؤخر العصر حتى إذا كان فى وقتها صلى بالقصر؟ فإذا شك فى الظهر أعادها، ثم صلى العصر، وهذا إذا كان قد شك الظهر من قبل أن يصلى العصر، وإن شك فى الظهر من بعد أن صلى الظهر والعصر وجمعهما، فقال من قال، يعيد صلاة الظهر وحدها، وقد تمت صلاة العصر، وقال من قال، يعيد الظهر ثم يصلى العصر، وهذا القول أحب إلينا، وذلك إذا كان فى وقت تلك الصلاة التى جمع فيها الصلاتين، إلا أن يكون قد غربت الشمس، ثم دخل فى نفسهم، ثم أحب أن يعيد صلاة الظهر، فإنما عليه أن يعيد صلاة الظهر وحدها، شك فيها، أو نسيها فلم يصلها. … /346/

٧٧٥ / ٢٬٦٧٧