الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩

رجع إلى كتاب جابر _ وعن امرأة خرجت فى سفر عند قوم، وحضرت صلاة الصبح فى غير موضع الماء، فقال لها الحمارون: إن قدامنا الماء فاصبرى، فصبرت حتى وصلت إلى الماء، فتوضأت، وصلت الفريضة، ونظرت فإذا الشمس على رءوس الجبال، فإن علمت أن الشمس قد طلعت قبل أن تنقضى صلاة الفريضة فعليها الكفارة، وإن لم تعلم أن الشمس طلعت قبل أن تنقضى الفريضة فلا كفارة عليها ولا إعادة. … /347/

٧٧٦ / ٢٬٦٧٧