الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٥١

نسخة:

وإن وضع حصيرًا على ما لم يكن من نبات الأرض، فسجد عليه، فلا باس.

ومن غيره:

قال محمد بن المسبح: قد قالوا ذلك، وأحب إلينا القعود والإيماء.

رجع: وإن اشتد الموج فخاف، فأمسك بحبل أو خشب من السفينة، أو استند إلى شىء فلا بأس، ولأهل السفينة أن يصلوا جماعة، ويصلى بهم إمام منهم.

ولا يجوز للمصلى خلف الإمام أن يتقدمه فى بر أو بحر، ومن تقدمه انتقضت صلاته، ولكن لهم أن يصلوا بصلاة الإمام ويكونوا بحذاه فى السفينة، وليس على أهل السفينة صفوف، ولمن كان خلف الإمام أو بحذاه من الصرارى وغيرهم أن يصلوا بصلاة الإمام، ولو كانوا أسفل إذا كانوا يرونه، أو شيئا من الصفوف التى خلفه.

وإن أمكن الإمام القيام والسجود، ولم يمكن من صلى خلفه أو بعضهم فلا بأس أن يصلى الذين خلفه كما أمكن لهم، ولا يجوز أن يقوم الذى خلف الإمام وهو قاعد، ولا أن يسجد وهو يومئ، فلا بأس أن تصلى كل فرقة منهم.

وفى نسخة: لكل فرقة أن تصلى بإمام لهم كلما أمكن إمام بعد إمام. … /349/

٧٧٨ / ٢٬٦٧٧