الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٠١وقد كان بعض المبتدعين صلى ركعتين بعد الأذان، واتبعه أناس على ذلك وإنما كان بعمان خاصة، فأدركنا أناسا على ذلك، ثم إن محمد بن محبوب، رحمه الله غير تلك البدعة. ورد الناس إلى الأمر الأول، رحمه الله.
وقد قال بعض الفقهاء، لو أن الخطيب خطب يوم الجمعة، ثم اشتغلوا عن الصلاة بأمر عناهم، كان عليهم أن يعيدوا الخطبة، ولو خطبة مؤخرة.
رجع _ ولا جمعة على من كان على فرسخين من موضع الجمعة، وما كان دونها فعليه الجمعة.
وأما صلاة الجمعة فقد قال محمد بن محبوب، رحمه الله، من انتقضت عليه صلاة الجمعة أبدلها إذا كان مقيما أربعا فى الوقت وغيره.
وقال غيره _ إذا كان فى الوقت صلاها صلاة نفسه، وإن فات الوقت صلاها ركعتين، صلاة الجمعة.
ومن غيره _ قال محمد بن المسبح، قال بعض، يبدلها فى وقتها أربعا، فإن زال وقتها صلاها صلاة الإمام ركعتين، يقرأ أم الكتاب وسورة فى الركعتين جميعا، كما صلى الإمام.
رجع _ وكذلك الذى يقصر، إذا صلى مع من يتم، ثم انتقضت صلاته، فإن علم فى الوقت أبدل صلاة نفسه، وإن فات الوقت أبدل تلك الصلاة بعينها، وفى نسخة تماما.
هذه المسألة التى كتبتها الآن وجدتها فى نسخة أخرى، لا أرى أنها من الجامع أو من غيره. … /399/