الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢وسئل عن مسافر، صلى الجمعة حيث تلزم الجمعة، فانتقضت صلاته، ما يبدلها؟ تماما أو قصرا؟
_ فإنه يبدلها فى وقتها قصرا بقراءة أم الكتاب وحدها، وإن كان قد فات الوقت صلى صلاة الجمعة، كما صلى الإمام بقراءة فاتحة الكتاب وسورة فى الركعتين جميعا.
فإن صلاها جماعة فى غير موضع المنائر، فانتقضت عليه، ما يبدها تماما أو قصرا؟
_ فإنه يبدلها قصرا فى وقتها، وفى غير وقتها إذا كان مسافرا.
ومن غيره: قال، وقد قيل، يبدل الصلاة قصرا، لأن تلك ليست بصلاة، وذلك المسافر والمقيم يصليها تماما فى الوقت وغير الوقت، لأن تلك ليست بصلاة.
ومن اشترى أو باع بعد زوال الشمس يوم الجمعة ومن قبل الصلاة لم يحرم ذلك البيع ولا ينتقض، وإنما هو تأديب من الله، وتعليم، لقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الاَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾، فمن لم ينشر فلا بأس عليه.
وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ إِذا تَبَايَعْتُمْ﴾، إنما ذلك أدب من الله لهم. ولو لم يشهدوا على البيع لم ينتقض. /400/