الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤١٩أو رجل يحفظ منزله، أو يتباعد عنه موضع الجبان فيثقل عليه، أو يستحى لتقصير لباسه، وهو لا يترك صلاة العيدين، بل يستحب ألا يدع صلاة العيدين ما أمكن له، فإن لم يفعل فقد روى عن محمد بن محبوب، رحمه الله، ألا يقدم على ترك ولايته.
مسألة:
وسألته: عن المرأة، هل تستأذن زوجها إن أرادت الخروج إلى العيدين؟ قال، نعم، وما أحب له أن يحبسها. وما أرى للزوج ولا للأب أن يحبساها عن الخروج إلى العيدين، ولا نحب لهما أن يخالفا، الأب والزوج.
قلت: فإن استأذنتا فلم يأذنا لهما، وذهبتا بغير رأيهما، هل تكونان آثمتين فى ذلك؟ قال: لا.
قلت: وكذلك إن ذهبتا ولم تستأذنا ألم تكونا آثمتين؟ قال: نعم.
كذلك العبد، إذا أراد أن يذهب إلى العيدين يستأذن مولاه؟ لعله قال، نعم.
قلت: فإن استأذنه فلم يأذن له، فذهب، هل يكون آثما؟ قال: لا آمن عليه الإثم. … /417/
٨٤٦ / ٢٬٦٧٧