الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠قلت: فالبكر، هل تستأذن أباها أو وليها إن لم يكن لها أب، للعيدين؟ قال: لا.
قلت: فالعبد إذا كان ليتيم، من يستأذن للعيدين؟ قال: وصى اليتيم، فإن لم يكن لليتيم ضيعة يشتغل بها فلا بأس على الوصى أن يأذن له، وإن كان له ضيعة فما أحب للوصى أن يأذن له.
وسألته، عن الذى لا يذهب إلى العيدين، كيف يصنع؟ قال: إن صلى ركعتين أو أربعا فحسن، وإن لم يفعل فلا بأس عليه.
قال: ولو خطب الإمام، ثم صلى بعد الخطبة كان قد خالف السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى عليه نقضًا ولا على من خلفه، ولا نرى أن يفعل هذا، إنما هى بدعة عثمان.
قال: وإذا صلى رجل بالناس صلاة العيدين، وأراد أن يجتزئ بالقراءة عن الخطبة فلا بد من الخطبة، يخطب الناس؟ قال، نعم.
وإن أحدث الإمام وهو يخطب فلا بأس أن يتم الخطبة إذا كان قد قرأ.
وقال: من كبر وهو فى مضيه إلى المصلى فى العيدين فحسن، ومن لم يكبر فلا بأس عليه. … /418/