الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٨قال: والمتطوع الذى يعطى الشىء طوعًا بسهوله من غير شدة، ثم جعلوا من يفعل ما لا يجب عليه متطوعا، لأنه يكره نفسه، ولا يكره عليه.
والنافلة تأويلها، ما يتبع الأصل بعد الفريضة.
تم الذى من كتاب الضياء.
رجل صلى ليلة إلى الصبح بثوب جنب، قال هاشم: أحب أن يبدل، لأنه أراد الله.
وعن رجل يصلى جالسًا ويومئ فى مثل النافلة والوتر، فمرة يومئ، ومرة يسجد، هل يجوز ذلك فى ركعة واحدة؟
فأما النافلة فجائز له ذلك كله إذا كان يصلى قاعدا، وأما الوتر فالوتر مثل الفريضة، ولا يجوز له أن يصلى قاعدا إلا من عذر، وصلاة القاعد إيماء إلا أن يكون فى مصلى أو مسجد، فإن أومأ أو سجد فى الوتر أو الفريضة فصلاته تامة، ولا يؤمر بذلك، فإن كان فى مصلى أو مسجد، واستطاع أن يسجد سجد فى جميع ذلك، فإن كان فى غير مصلى أو مسجد أومأ ولم يسجد، ولو أومأ فى مصلى أو مسجد وهو يصلى قاعدًا تمت صلاته، وكذلك إن سجد فى غير مصلى أو مسجد تمت صلاته. … /436/
* * *