الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٩الباب الخامس عشر
فى غسل الميت، والصلاة عليه وما أشبه ذلك
وأما الميت إذا أردت غسله نزعت ثيابه إلا خرقة تستر بها عورته، ثم تغسل كفيه، ثم توضئه وضوء الصلاة، ثم تغسله بسدر أو نحوه، إن حضر ذلك، وإن لم يكن فلا بأس، ويستحب غسله فى موضع مستتر، وإن كان تحت سقف فحسن.
ويبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته، ثم الأيسر كذلك، وعنقه، ثم يده اليمنى، وما يليها، ثم اليسرى، ثم جنبه الأيمن وما يلى ذلك، ثم الأيسر وما يليه.
ويدخل الذى يغسله يده فى خرقة ويدخلها تحت ثوبه ويغسل فرجه ودبره، وآخر يصب عليه الماء، ثم رجله اليمنى ثم اليسرى. ويستحب أن يقعده ويعصر بطنه عصرا دقيقا، ثم يفاض عليه الماء حتى ينقى.
ويستحب أن يكون فى آخر مائه شىء من كافور، ثم يلف فى ثوب نظيف، ينشف ماء، ثم يخيط بقطن، وذريرة، يجعل من ذلك فى فيه، وفى نسخة، على فيه ومنخريه وعينيه وأذنيه وفى دبره.
ثم يكفن بما أمكن من الثياب، ويستحب غسلها وإن كانت طاهرة، وإن لم تغسل فلا بأس. … /437/