الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٥١قلت، فإن كان هو الذى يلى الصلاة عليها، قال، فإن قدر على الماء فليتوضأ، وإن لم يقدر فليتيمم، وليصل بالجنازة التى هى أولى بالصلاة عليها، وهو أولى بذلك.
ومن غير الكتاب والزيادة:
غسل الموتى من فروض الكفايات، قال عليه الصلاة والسلام ((وفرض على أمتى غسل موتاها، والصلاة عليها)) ولا يبادر بغسل الميت إلا أن يتحقق موته خوفا من السكتة والذبح العارضة، يذكر منها سيلان الأنف واسترخاء اليدين وافتراق الزندين، واعتبر قوم حقيقة الموت بخروج المنى، فقل من مات إلا وأمنى. فقيل، ما من ميت مات إلا وأمنى، واعتبر ذلك بأن يلوح عينيه، فإن لم تتلوح عيناه فهو ميت، واعتبر قوم آخرون بجس (؟؟؟) العرق بين الكعب والعرقوب، وبجس (؟؟؟) العرق فى موضع الدبر.
وقال هاشم، من قتل فتكا غسل، وإنما لا يغسل من قتل فى الوقائع.
وقال موسى بن أبى جابر، القتيل لا يغسل إلا أن ينقطع منه شىء أو ينقر بطنه، أو يجدع بالحديد، وإن شاءوا أن يصبوا عليه الماء فلا بأس.
ومن غيره: والميت يحنط يقطن وذريرة، ويدخل فى منخريه وعلى عينيه وفمه وأذنيه ودبره، ويطيب رأسه ولحيته بما شاء من الطيب، ويضمخ موضع سجوده ومفاصله وركبتيه وقدمه بذريرة وكافور، ويحشى أذنان ومنخراه بالقطن والذريرة. ويحشى فيه حشوا رفيقا. … /449/