الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٩و أما قوله: في الجامع، و لا في الحج فقد عرفت في الفقير، أن له أن يأخذ من الزكاة و يحج، و قال من قال، ليس له ذلك.
و من غيره:
و عن الفقير، هل له أن يأخذ من الزكاة و يحج، قال: معي إذا أخذ قوته لسنة، و تبلغ به إلى الحج و حج، و إنما ليس له أن يحج من الزكاة إذا كان غنيا، و إنما يأخذ ما يحج به خاصة، فقد قيل، لا يحج من الزكاة على هذا إلا ذو غناء، أو ذو غنى.
قال: ذو الغى الفقيه الذي به الغنى في أمر المسلمين، و ذو الغناء الذي له الغناء في قبض الزكاة، و قيل عن بعض، إنما ذلك في أيام الدولة، و قيل ذلك في كل وقت.
قلت له: فإن كان وجب عليه الحج في ماله فلم يحج حتى افتقر، هل له أن يأخذ من الزكاة للحج خاصة.
قال: معي، أنه يختلف في ذلك.
و من غيره:
سألت: أبا سعيد محمد بن سعيد، رضيه الله، عن الرجل، هل يجوز له أن يشتري من الزكاة سلاحا، و يأخذ ذلك أم لا؟
قال: عندي أنه جائز له إذا أراد به الجهاد.
/09/